القول في اللواحق وهي اُمور :
الأوّل: في الجنين الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ـ ألف دينار ـ إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً ، وفي الاُنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ؛ ذكراً كان الجنين أو اُنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والاُنثى . (مسألة 1) : لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية اُمّه ؟ فيه تردّد ، وإن كان الأوّل أقرب700 . (مسألة 2) : لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلاّ بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ، ولا اعتبار بالحركة إلاّ إذا علم أ نّها اختياريّة ، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية . (مسألة 3) : الأقوى أ نّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء ، فما قيل : بينهما شيء بحساب ذلك ، غير مرضيّ . (مسألة 4) : لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها ، فدية المرأة كاملة ودية اُخرى لموت ولدها ، فإن علم أ نّه ذكر فديته ، أو الاُنثى فديتها ، ولو اشتبه فنصف الديتين . (مسألة 5) : لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من هذه الدية . (مسألة 6) : لو تعدّد الولد تعدّدت الدية ، فلو كان ذكراً واُنثى فدية ذكر واُنثى وهكذا ، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد اُحرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة . (مسألة 7) : دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ؛ أي من حساب المائة ، ففي يده خمسون ديناراً ، وفي يديه مائة ، وفي الجراحات والشجاج على النسبة . هذا فيما لم تلجه الروح ، وإلاّ فكغيره من الأحياء . (مسألة 8) : من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة . (مسألة 9) : لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان ، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة ، ولو وردت على اُمّها جناية فديتها . (مسألة 10) : دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني ، وإن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح ، وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب أ نّها على العاقلة701 . (مسألة 11) : في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي قطع يديه مائة ، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وكذا الحال في جراحه وشجاجه . وهذه الدية ليست لورثته بل للميّت ، تصرف702 في وجوه الخير ، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير ، وهل يؤدّى منها دين الميّت ؟ الظاهر نعم703 .
الثاني من اللواحق في العاقلة والكلام فيها في أمرين : الأوّل : تعيين المحلّ ، وهو العصبة ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليهالسلام . وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب ، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك . (مسألة 1) : في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف ، والأقوى دخولهما فيها . (مسألة 2) : لا تعقل المرأة بلا إشكال ، ولا الصبيّ ولا المجنون على الظاهر704 وإن ورثوا من الدية ، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة ، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة ، ولايشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة . (مسألة 3) : هل يتحمّل الفقير حال المطالبة ـ وهو حول الحول ـ شيئاً أم لا ؟ فيه تأمّل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله705 . (مسألة 4) : تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، والأقوى عدم تحمّلها ما نقص عنها . (مسألة 5) : تضمن العاقلة دية الخطأ ، وقد مرّ أ نّها تستأدى في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً ؛ من غير فرق بين دية الرجل والمرأة ، والأقرب أنّ حكم التوزيع إلى ثلاث سنين ، جارٍ في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات اُخر . (مسألة 6) : لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ . والقول بالرجوع ضعيف . (مسألة 7) : لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار بل لابدّ من ثبوته بالبيّنة ، فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة ، وادّعى القاتل الخطأ ، وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني . (مسألة 8) : لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه ، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه . (مسألة 9) : لو جـنى شخـص على نفسه خطأً ـ قتلاً أو ما دونه ـ كان هدراً ولاتضمنـه العاقلة . (مسألة 10) : ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية . (مسألة 11) : لايعقل إلاّ من علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، وثبت كونه من العصبة ، فلايكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أ نّه عصبته ، ولو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعيّة لايسمع إنكار الطرف . (مسألة 12) : لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه ، ولا نصيب له منها ، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليهالسلام . ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث ، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه ، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليهالسلام . (مسألة 13) : عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ ، فالدية فيه على العاقلة . (مسألة 14) : لايضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ، ولا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأً ، أو أتلفه صغير أو مجنون ، فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم . ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ ؛ أي المعتق وضامن الجريرة والإمام عليهالسلام .
الثاني : في كيفيّة التقسيط ، وفيها أقوال : منها : على الغنيّ عشرة قراريط ؛ أي نصف الدينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط . ومنها : يقسّطها الإمام عليهالسلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة ؛ بحيث لايجحف على أحد منهم . ومنها : أنّ الفقير والغنيّ سواء في ذلك ، فهي عليهما ، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير . (مسألة 1) : هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث ، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث ؛ فيؤخذ من الآباء والأولاد ، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات ، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل ، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية ؟ وجهان ، لايبعد أن يكون الأوّل706 أوجه . (مسألة 2) : هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث ، فلو كان الوارث في الطبقة الاُولى ـ مثلاً ـ منحصراً بأب وابن ، يؤخذ من الأب سدس الدية ، ومن الابن خمسة أسداس ، أو يؤخذ منهما على السواء ؟ وجهان707 ، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا ؟ وجهان708 . (مسألة 3) : لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ، ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة ، فالعقل على الإمام عليهالسلام من بيت المال ، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولايمكن الأخذ منه فهل هو كذلك ؟ فيه تردّد . (مسألة 4) : لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً ، لايؤخذ من الإمام عليهالسلامالعقل ، بل يؤخذ من الوارث . (مسألة 5) : ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت ، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه ، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال709 ، ولايقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم . (مسألة 6) : بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به ، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، وثبت في تركته ، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته ، كمن مات بعد حلوله ، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره ، إشكال وتردّد . (مسألة 7) : لو لم تـكن لـه عاقلـة غيـر الإمـام عليهالسلام ، أو عجـزت عـن الديـة ، تؤخـذ مـن الإمـام عليهالسلام دون القاتل ، وقيل تؤخذ من القاتل ، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليهالسلام ، والأوّل أظهر . (مسألة 8) : قد مرّ : أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني ، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اُخذت من ماله إن كان له مال ، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب ، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليهالسلام ، ولايبطل دم امرئ مسلم .
الثالث من اللواحق : في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام : الأوّل : ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها ، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً ، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً ، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه ، والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ، ولو بقي فيه ما ينتفع به ، كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة ، فهو للمالك ، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها . (مسألة 1) : ليس للمـالك دفع المـذبوح ـ لو ذبح مذكّاة ـ ومطالبـة المثـل أو القيمـة ، بل لـه ما به التفاوت . (مسألة 2) : لو فرض أ نّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلاتذكية . (مسألة 3) : لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته ، فللمالك الأرش ، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف . لكن الأحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فُقئت ، كما أنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين ؛ من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت . الثاني : ما لايؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع ، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش . وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته . وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه ، والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها . ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل . (مسألة 4) : إن كـان المتلـف مـا يحـلّ أكلـه لـكن لايـؤكل عـادة ـ كالخيـل والبغـال والحميـر الأهليـة ـ كان حكمـه كغير المأكول . لكن الأحـوط في فقء عينها مـا ذكرنا في المسألة الثالثة . (مسألة 5) : فيما لايؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لايعتبر لحمه ممّا ينتفع به ، فلايستثنى من الغرامة . نعم لو فرض أنّ له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها . الثالث : ما لايقع عليه الذكاة ، ففي كلب الصيد أربعون درهماً . والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ، ولابين كونه معلّماً وغيره . وفي كلب الغنم عشرون درهماً ، وفي رواية : كبش ، والأحوط الأخذ بأكثرهما . والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً . وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور ـ على ما حكي ـ وفي رواية : جريب من برّ ، وهو أحوط . ولايملك المسلم من الكلاب غير ذلك ، فلا ضمان بإتلافه . (مسألة 6) : كلّ ما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه ، وما لم يدلّ دليل على عدم قابليّته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائيّة ، وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال . (مسألة 7) : ما يملكه الذمّي ـ كالخنزير ـ مضمون بقيمته عند مستحلّيه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش .
فروع : الأوّل : لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه ـ ممّا يملكه الذمّي في مذهبه ـ ضمنها المتلف ولو كان مسلماً . ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة ، ومنه الاستتار في نحوها ، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها ، ولو كان شيء من ذلك لمسلم لايضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً . (مسألة 1) : الخمر التي تتخذ للخلّ محترمة لايجوز إهراقها ، ويضمن لو أتلفها . وكذا موادّ آلات اللهو والقمار محترمة ، وإنّما هيئتها غير محترمة ولا مضمونة ، إلاّ أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة ، فلا ضمان حينئذٍ . (مسألة 2) : قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة ، ففي كسرها وإتلافها الضمان ، وكذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها . الثاني : إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها ، ولو كان نهاراً لم يضمن . هذا إذا جنت الماشية بطبعها . وأمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن . كما أنّ الضمان بالليل ثابت فيغير مورد جري الأمر على خلاف العادة ، مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت ، فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على صاحبها . الثالث : دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة شرعيّة ، لا أ نّها قيم في زمان التقدير ، فحينئذٍ لايتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ . (مسألة 3) : لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلاّ الدية المقدّرة . واحتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقيّة غير وجيه710 . وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقيّة ـ لا الدية المقدّرة ـ على إشكال711 ، كما أ نّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب . (مسألة 4) : لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان ، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة ، فيؤخذ بالنسبة من الدية712 ، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة دنانير ، يؤخذ عشر ما هو المقدّر .
الرابع من اللواحق : في كفّارة القتل (مسألة 1) : تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً . (مسألة 2) : تجب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد ، وهي العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً . (مسألة 3) : إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأوّل ، لابالتسبيب ، كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين ، فعثر عاثر فهلك ، فإنّ فيه الضمان كما مرّ ، وليس فيه الكفّارة . (مسألة 4) : تجب الكفّارة بقتل المسلم ؛ ذكراً كان أو اُنثى ، صبيّاً أو مجنوناً محكومين بالإسلام ، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح . (مسألة 5) : لا تجبالكفّارة بقتل الكافر ؛ حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً ، عن عمد كانأو لا . (مسألة 6) : لو اشترك جماعة في قتل واحد ـ عمداً أو خطأً ـ فعلى كلّ واحد منهم كفّارة . (مسألة 7) : لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة ، ولو أدّى العامد الدية ، أو صالح بأقلّ أو أكثر ، أو عفي عنها ، لم تسقط الكفّارة . (مسألة 8) :لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفّارة ؟ وجهان ، أوجههما العدم . وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام . ------------------ 700 ـ بل لايخلو من قوّة .
701 ـ بل لايخلو من قوّة .
702 ـ في الحجّ عنه و في وجوه الخير .
703 ـ لو امتنع الورثة عن أدائه من التركة ، أو لم يخلّف سواها ، وإلاّ كان الأحسن والأحوط أداءه من التركة ، لامن الدية .
704 ـ لأجل وجود الإجماع فيهما .
705 ـ وإن كان القول بالتحمّل لمن صار غنيّا ، لايخلو من وجه .
706 ـ بل الثاني .
707 ـ الأوجه هو الثاني .
708 ـ الأوجه الأوّل .
709 ـ وهو الأقرب .
710 ـ بل الأوجه هو هذا الاحتمال ؛ وإن كان التخلّص بالتصالح في صورة اختلاف التقدير والقيمة ، حسنا .
711 ـ بلا إشكال ظاهرا .
712 ـ إن كانت أكثر الأمرين ، وإلاّ يؤخذ من القيمة إن كانت هي الأكثر .
|