بروز شده در : سه‌شنبه 16 / 06 / 1389 ساعت : 21:03
امام صادق عليه ‏السلام
تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز استوسائل الشیعه، ج 6، ص 221
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
عنوان : کتاب الدیات // اللواحق
تاريخ : چهارشنبه 16 / بهمن 11 / 1387 ساعت : 23:45

القول في اللواحق
وهي اُمور :

الأوّل: في الجنين
الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ـ ألف دينار ـ إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً ، وفي الاُنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ؛ ذكراً كان الجنين أو اُنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والاُنثى .
(مسألة 1) : لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية اُمّه ؟ فيه تردّد ، وإن كان الأوّل أقرب700 .
(مسألة 2) : لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلاّ بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ، ولا اعتبار بالحركة إلاّ إذا علم أ نّها اختياريّة ، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية .
(مسألة 3) : الأقوى أ نّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء ، فما قيل : بينهما شيء بحساب ذلك ، غير مرضيّ .
(مسألة 4) : لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها ، فدية المرأة كاملة ودية اُخرى لموت ولدها ، فإن علم أ نّه ذكر فديته ، أو الاُنثى فديتها ، ولو اشتبه فنصف الديتين .
(مسألة 5) : لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من هذه الدية .
(مسألة 6) : لو تعدّد الولد تعدّدت الدية ، فلو كان ذكراً واُنثى فدية ذكر واُنثى وهكذا ، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد اُحرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة .
(مسألة 7) : دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ؛ أي من حساب المائة ، ففي يده خمسون ديناراً ، وفي يديه مائة ، وفي الجراحات والشجاج على النسبة . هذا فيما لم تلجه الروح ، وإلاّ فكغيره من الأحياء .
(مسألة 8) : من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة .
(مسألة 9) : لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان ، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة ، ولو وردت على اُمّها جناية فديتها .
(مسألة 10) : دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني ، وإن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح ، وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب أ نّها على العاقلة701 .
(مسألة 11) : في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي قطع يديه
مائة ، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وكذا الحال في جراحه وشجاجه . وهذه الدية ليست لورثته بل للميّت ، تصرف702 في وجوه الخير ، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير ، وهل يؤدّى منها دين الميّت ؟ الظاهر نعم703 .

الثاني من اللواحق في العاقلة
والكلام فيها في أمرين :
الأوّل : تعيين المحلّ ، وهو العصبة ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليه‏السلام . وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب ، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك .
(مسألة 1) : في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف ، والأقوى دخولهما فيها .
(مسألة 2) : لا تعقل المرأة بلا إشكال ، ولا الصبيّ ولا المجنون على الظاهر704 وإن ورثوا من الدية ، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة ، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة ، ولايشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة .
(مسألة 3) : هل يتحمّل الفقير حال المطالبة ـ وهو حول الحول ـ شيئاً أم لا ؟ فيه تأمّل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله705 .
(مسألة 4) : تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، والأقوى عدم تحمّلها ما نقص عنها .
(مسألة 5) : تضمن العاقلة دية الخطأ ، وقد مرّ أ نّها تستأدى في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً ؛ من غير فرق بين دية الرجل والمرأة ، والأقرب أنّ حكم التوزيع إلى ثلاث سنين ، جارٍ في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات اُخر .
(مسألة 6) : لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ . والقول بالرجوع ضعيف .
(مسألة 7) : لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار بل لابدّ من ثبوته بالبيّنة ، فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة ، وادّعى القاتل الخطأ ، وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني .
(مسألة 8) : لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه ، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه .
(مسألة 9) : لو جـنى شخـص على نفسه خطأً ـ قتلاً أو ما دونه ـ كان هدراً ولاتضمنـه العاقلة .
(مسألة 10) : ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية .
(مسألة 11) : لايعقل إلاّ من علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، وثبت كونه من العصبة ، فلايكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أ نّه عصبته ، ولو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعيّة لايسمع إنكار الطرف .
(مسألة 12) : لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه ، ولا نصيب له منها ، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه‏السلام . ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث ، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه ، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه‏السلام .
(مسألة 13) : عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ ، فالدية فيه على العاقلة .
(مسألة 14) : لايضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ، ولا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأً ، أو أتلفه صغير أو مجنون ، فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم . ثمّ إنّه لا ثمرة
مهمّة في سائر المحالّ ؛ أي المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه‏السلام .

الثاني : في كيفيّة التقسيط ، وفيها أقوال : منها : على الغنيّ عشرة قراريط ؛ أي نصف الدينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط . ومنها : يقسّطها الإمام عليه‏السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة ؛ بحيث لايجحف على أحد منهم . ومنها : أنّ الفقير والغنيّ سواء في ذلك ، فهي عليهما ، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير .
(مسألة 1) : هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث ، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث ؛ فيؤخذ من الآباء والأولاد ، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات ، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل ، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية ؟ وجهان ، لايبعد أن يكون الأوّل706 أوجه .
(مسألة 2) : هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث ، فلو كان الوارث في الطبقة الاُولى ـ مثلاً ـ منحصراً بأب وابن ، يؤخذ من الأب سدس الدية ، ومن الابن خمسة أسداس ، أو يؤخذ منهما على السواء ؟ وجهان707 ، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا ؟ وجهان708 .
(مسألة 3) : لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ، ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة ، فالعقل على الإمام عليه‏السلام من بيت المال ، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولايمكن الأخذ منه فهل هو كذلك ؟ فيه تردّد .
(مسألة 4) : لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً ، لايؤخذ من الإمام عليه‏السلامالعقل ، بل يؤخذ من الوارث .
(مسألة 5) : ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت ، وفي الجناية على
الأطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه ، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال709 ، ولايقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم .
(مسألة 6) : بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به ، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، وثبت في تركته ، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته ، كمن مات بعد حلوله ، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره ، إشكال وتردّد .
(مسألة 7) : لو لم تـكن لـه عاقلـة غيـر الإمـام عليه‏السلام ، أو عجـزت عـن الديـة ، تؤخـذ مـن الإمـام عليه‏السلام دون القاتل ، وقيل تؤخذ من القاتل ، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليه‏السلام ، والأوّل أظهر .
(مسألة 8) : قد مرّ : أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني ، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اُخذت من ماله إن كان له مال ، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب ، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه‏السلام ، ولايبطل دم امرئ مسلم .

الثالث من اللواحق : في الجناية على الحيوان
وهي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها ، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً ، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً ، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه ، والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ، ولو بقي فيه ما ينتفع به ، كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة ، فهو للمالك ، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها .
(مسألة 1) : ليس للمـالك دفع المـذبوح ـ لو ذبح مذكّاة ـ ومطالبـة المثـل أو القيمـة ، بل لـه ما به التفاوت .
(مسألة 2) : لو فرض أ نّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلاتذكية .
(مسألة 3) : لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته ، فللمالك الأرش ، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف . لكن الأحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فُقئت ، كما أنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين ؛ من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت .
الثاني : ما لايؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع ، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش . وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته . وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه ، والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها . ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل .
(مسألة 4) : إن كـان المتلـف مـا يحـلّ أكلـه لـكن لايـؤكل عـادة ـ كالخيـل والبغـال والحميـر الأهليـة ـ كان حكمـه كغير المأكول . لكن الأحـوط في فق‏ء عينها مـا ذكرنا في المسألة الثالثة .
(مسألة 5) : فيما لايؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لايعتبر لحمه ممّا ينتفع به ، فلايستثنى من الغرامة . نعم لو فرض أنّ له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها .
الثالث : ما لايقع عليه الذكاة ، ففي كلب الصيد أربعون درهماً . والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ، ولابين كونه معلّماً وغيره . وفي كلب الغنم عشرون درهماً ، وفي رواية : كبش ، والأحوط الأخذ بأكثرهما . والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً . وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور ـ على ما حكي ـ وفي رواية : جريب من برّ ، وهو أحوط . ولايملك المسلم من الكلاب غير ذلك ، فلا ضمان بإتلافه .
(مسألة 6) : كلّ ما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه ، وما لم يدلّ دليل على عدم قابليّته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائيّة ، وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال .
(مسألة 7) : ما يملكه الذمّي ـ كالخنزير ـ مضمون بقيمته عند مستحلّيه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش .

فروع :
الأوّل : لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه ـ ممّا يملكه الذمّي في مذهبه ـ ضمنها المتلف ولو كان مسلماً . ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة ، ومنه الاستتار في نحوها ، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها ، ولو كان شيء من ذلك لمسلم لايضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً .
(مسألة 1) : الخمر التي تتخذ للخلّ محترمة لايجوز إهراقها ، ويضمن لو أتلفها . وكذا موادّ آلات اللهو والقمار محترمة ، وإنّما هيئتها غير محترمة ولا مضمونة ، إلاّ أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة ، فلا ضمان حينئذٍ .
(مسألة 2) : قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة ، ففي كسرها وإتلافها الضمان ، وكذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها .
الثاني : إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها ، ولو كان نهاراً لم يضمن . هذا إذا جنت الماشية بطبعها . وأمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن . كما أنّ الضمان بالليل ثابت فيغير مورد جري الأمر على خلاف العادة ، مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت ، فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على صاحبها .
الثالث : دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة شرعيّة ، لا أ نّها قيم في زمان التقدير ، فحينئذٍ لايتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ .
(مسألة 3) : لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلاّ الدية المقدّرة . واحتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقيّة غير وجيه710 . وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقيّة ـ لا الدية المقدّرة ـ على إشكال711 ،
كما أ نّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب .
(مسألة 4) : لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان ، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة ، فيؤخذ بالنسبة من الدية712 ، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة دنانير ، يؤخذ عشر ما هو المقدّر .

الرابع من اللواحق : في كفّارة القتل
(مسألة 1) : تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً .
(مسألة 2) : تجب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد ، وهي العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً .
(مسألة 3) : إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأوّل ، لابالتسبيب ، كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين ، فعثر عاثر فهلك ، فإنّ فيه الضمان كما مرّ ، وليس فيه الكفّارة .
(مسألة 4) : تجب الكفّارة بقتل المسلم ؛ ذكراً كان أو اُنثى ، صبيّاً أو مجنوناً محكومين بالإسلام ، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح .
(مسألة 5) : لا تجب‏الكفّارة بقتل الكافر ؛ حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً ، عن عمد كان‏أو لا .
(مسألة 6) : لو اشترك جماعة في قتل واحد ـ عمداً أو خطأً ـ فعلى كلّ واحد منهم كفّارة .
(مسألة 7) : لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة ، ولو أدّى العامد الدية ، أو صالح بأقلّ أو أكثر ، أو عفي عنها ، لم تسقط الكفّارة .
(مسألة 8) :لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفّارة ؟ وجهان ، أوجههما العدم .
وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام .
------------------
700 ـ بل لايخلو من قوّة .

701 ـ بل لايخلو من قوّة .

702 ـ في الحجّ عنه و في وجوه الخير .

703 ـ لو امتنع الورثة عن أدائه من التركة ، أو لم يخلّف سواها ، وإلاّ كان الأحسن والأحوط أداءه من التركة ، لامن الدية .

704 ـ لأجل وجود الإجماع فيهما .

705 ـ وإن كان القول بالتحمّل لمن صار غنيّا ، لايخلو من وجه .

706 ـ بل الثاني .

707 ـ الأوجه هو الثاني .

708 ـ الأوجه الأوّل .

709 ـ وهو الأقرب .

710 ـ بل الأوجه هو هذا الاحتمال ؛ وإن كان التخلّص بالتصالح في صورة اختلاف التقدير والقيمة ، حسنا .

711 ـ بلا إشكال ظاهرا .

712 ـ إن كانت أكثر الأمرين ، وإلاّ يؤخذ من القيمة إن كانت هي الأكثر .

 
ارسال سؤالات شرعیارتباط آنلاینیاداشت کاربراندانلود نرم افزارمجموعه سخنرانیهاعضویت در خیرنامهادعیه و ... بنر
 
 
صفحه اصلیجستجو در پایگاهارتباط با ماارسال استفتاء