بروز شده در : سه‌شنبه 16 / 06 / 1389 ساعت : 21:03
امام صادق عليه ‏السلام
تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز استوسائل الشیعه، ج 6، ص 221
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
عنوان : کتاب الدیات // في الجناية على المنافع
تاريخ : چهارشنبه 16 / بهمن 11 / 1387 ساعت : 23:55

المقصد الثاني: في الجناية على المنافع
وهي في موارد :

الأوّل : العقـل ، وفيـه الديـة كاملـة ، وفي نقصانـه الأرش ، ولا قصـاص في ذهابـه ولا  نقصانه .
(مسألة 1) : لا فـرق في ذهابـه أو نقصانـه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسـه أو غيره ، وبين غير ذلك مـن الأسباب ، فلو أفزعـه حتّى ذهب عقله فعليـه الديـة كاملـة ، وكذا لو سحره .
(مسألة 2) : لو جنى عليه جناية ـ كما شجّ رأسه أو قطع يده ـ فذهب عقله ، لم تتداخل
دية الجنايتين . وفي رواية صحيحة : إن كان بضربة واحدة تداخلتا . لكن أعرض أصحابنا عنها ، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن .
(مسألة 3) : لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثمّ عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمّل685 ؛ وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه .
(مسألة 4) : لو اختلف الجاني ووليّ المجنيّ عليه في ذهاب العقل أو نقصانه ، فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء ، ويعتبر التعدّد والعدالة على الأحوط ، ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته ، فإن ثبت اختلاله فهو ، وإن لم يتّضح ـ لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلاً ، ولا من الاختبار ـ فالقول قول الجاني مع اليمين .

الثاني : السمع ، وفي ذهابه من الاُذنين جميعاً الدية ، وفي سمع كلّ اُذن نصف الدية .
(مسألة 1) : لا فـرق في ثبوت النصف بين كون إحـدى الاُذنين أحـدّ مـن الاُخـرى أم لا . ولو ذهب سمـع إحداهما ـ بسبب مـن اللّه‏ تعالى ، أو بجنايـة ، أو مـرض ، أو غيرها ـ ففي الاُخـرى النصف .
(مسألة 2) : لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرّ الدية ، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة يتوقّع انقضاؤها ، فإن لم يعد استقرّت ، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش ، وإن عاد بعده فالأقوى أ نّه لايرتجع ، ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية .
(مسألة 3) : لو قطع الاُذنين وذهب السمع به فعليه الديتان ، ولو جنى عليه بجناية اُخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع ، ولو قطع إحدى الاُذنين فذهب السمع كلّه من الاُذنين فدية ونصف .
(مسألة 4) : لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة ، لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع ، فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة ، وإن ذهب بسمع الصبيّ فتعطّل نطقه ، فالظاهر بالنسبة إلى تعطّل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية .
(مسألة 5) : لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجنيّ عليه ، أو قال : «لا أعلم صدقه» ، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القويّ ، وصيح به بعد استغفاله ، فإن تحقّق ما ادّعاه اُعطي الدية ، ويمكن الرجوع إلى الحذّاق والمتخصّصين في السمع مع الثقة بهم ، والأحوط التعدّد والعدالة ، وإن لم يظهر الحال اُحلف القسامة للّوث وحكم له .
(مسألة 6) : لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الاُخرى ، وتلزم الدية بحساب التفاوت . وطريق المقايسة : أن تسدّ الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس ـ مثلاً ـ حيال وجهه ، ويقال له : «اسمع» ، فإذا خفي الصوت عليه علّم مكانه ، ثمّ يضرب بـه مـن خلفه حتّى يخفى عليـه فيعلّم مكانـه ، فإن تساوى المسافتان فهو صـادق وإلاّ كاذب ، والأحوط الأولى تكرار العمل في اليمين واليسار أيضاً ، ثمّ تسدّ الصحيحة سدّاً جيّداً وتطلق الناقصـة ، فيضرب بالجرس مـن قدّامـه ثمّ يعلّم حيث يخفى الصوت ؛ يصنع بها كما صنع باُذُنه الصحيحة أوّلاً ، ثمّ يقاس بين الصحيحة والمعتلّة فيعطى الأرش بحسابـه ، ولابدّ في ذلك مـن توخّي سكون الهواء ، ولايقاس مـع هبوب الرياح ، وكذا يقاس في المواضع المعتدلة .

الثالث : البصر ، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ، ومن إحداهما نصفها .
(مسألة 1) : لا فرق بين أفراد العين المختلفة ؛ حديدها وغيره حتّى الحولاء والعشواء ، والذي في عينه بياض لايمنعه عن الإبصار ، والعمشاء بعدكونها باصرة .
(مسألة 2) : لو قلع الحدقة فليس عليه إلاّ دية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها ، ولو جنى عليه بغير ذلك ـ كما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره ـ عليه دية الجناية مع دية الإبصار .
(مسألة 3) : لو قامت العين بحالها وادّعى المجنيّ عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني ، فالمرجع أهل الخبرة ؛ فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية ، فإن قالا : «لايرجى عوده» استقرّت ، ولو قالا «يرجى العود» ـ من غير تعيين زمان ـ تؤخذ الدية ، وإن قالا : بعد مدّة معيّنة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرّت .
(مسألة 4) : لو مات قبل مضيّ المدّة التي اُجّلت استقرّت الدية ، وكذا لو قلع آخر عينه ،
نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش ، كما أ نّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش ، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع .
(مسألة 5) : لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه686 .
(مسألة 6) : لو ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة ، أحلفه الحاكم القسامة وقضى له .
(مسألة 7) : لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الاُخرى ، واُخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً . ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى687 من هو من أبناء سنّه ، واُلزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلاّ مع العلم بالصحّة ، فيسقط الاستظهار .
(مسألة 8) : طريق المقايسة هاهنا كما في السمع ، فتشدّ عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ـ مثلاً ـ ويبعد حتّى يقول المجنيّ عليه : «ما اُبصرها» ، فيعلّم عنده ، ثمّ يعتبر في جهـة اُخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدّق ، وإلاّ كذّب ، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان . وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما ، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه .
(مسألة 9) : لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات ؛ من حيث كثرة النور وقلّته ، والأراضي مـن حيث الارتفاع والانخفاض ، فلا تقاس مـع ما يمنع عـن المعرفـة ، ولا تقاس في يوم غيم .

الرابع : الشمّ ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة ، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني ، فلايترك الاحتياط بالتصالح .
(مسألة 1) : لو ادّعى ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال
غفلته ، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية ، وإلاّ فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له . وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة ، يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والعدالة احتياطاً ، فمع قيام البيّنة يعمل بها .
(مسألة 2) : لو ادّعى نقص الشمّ ، فإن أمكن إثباتـه بالآلات الحديثـة وشهادة العـدلين مـن أهل الخبرة فهو ، وإلاّ فلايبعد الاستظهار بالأيمان ، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش .
(مسألة 3) : لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه ـ كما في البصر والسمع ـ لايبعد القول به .
(مسألة 4) : لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة ، ولو عاد بعده ففيه إشكال لابدّ من التخلّص بالتصالح ، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة .
(مسألة 5) : لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان ، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة .

الخامس : الذوق ، قيل : فيه الدية ، وهو وإن لم يكن ببعيد688 ، لكن الأقرب فيه الحكومة .
(مسألة 1) : لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهـدين عدلين مـن أهل الخبـرة ، وإلاّ فإن اختلفـا ولا أمارة توجـب اللوث فالقـول قول الجاني ، ومع حصولـه يستظهر بالأيمان .
(مسألة 2) : لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم ، والأحوط لهما التصالح .
(مسألة 3) : لو قطـع لسانـه فـليس إلاّ الديـة للّسـان ، والـذوق تبـع ، ولو جـنى عليـه جنايـة اُخـرى ذهـب بذوقـه ففي الذوق مـا عرفـت وفي الجنايـة ديتها ، ولو لم يكن ديـة مقدّرة فالحكومة .
(مسألة 4) : لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ، وقيل بالدية .
(مسألة 5) : لو عاد الذوق تستعاد الدية689 ، والأحوط التصالح .
السادس: قيل: لواُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية690، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع . وفي الجميع إشكال ، والأقرب الحكومة . نعم لايترك الاحتياط691 في انقطاع الجماع ؛ أي تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة .

السابع : في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى ، والأحوط692 ذلك إن دام تمام اليوم ، كما أنّ693 الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها ، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة . والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه : هو كونه كذلك في جميع الأيّام ، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة .

الثامن : في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة ، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة ، والمراد بذهاب الصوت : أن لايقدر صاحبه على الجهر ، ولاينافي قدرته على الإخفات .
(مسألة 1) : لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان .
(مسألة 2) : لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض ، يحتمل فيه الحكومة694 ، ويحتمل التوزيع ، كما مرّ في أصل التكلّم ، والأحوط التصالح .
(مسألة 3) : في ذهاب المنافع ـ التي لم يقدّر لها دية ـ الحكومة ، كالنوم واللمس
وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض على أصنافها .
(مسألة 4) : الأرش ـ والحكومة التي بمعناه ـ إنّما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة ، فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه . وأمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى ، ولا تقدير له في الشرع ، كما لو قطع إصبعه الزائدة ، أو جني عليه ونقص شمّه ، ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرق ، فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر ، وهي حكومة القاضي بما يحسم مادّة النزاع : إمّا بالأمر بالتصالح ، أو تقديره على حسب المصالح ، أو تعزيره .
-------------------
685 ـ لاتأمّل في عدم الارتجاع إن كان بعد السنة ، وفيما قبلها لايبعد الرجوع إلى الحكومة .

686 ـ مع يمينه .

687 ـ أي قيستا إلى عينَيْ من هو من أبناء سنّه .

688 ـ بل هو الأقرب .

689 ـ على إشكال .

690 ـ ولايخلو من قوّة ، بخلاف ما يليه من القسمين .

691 ـ بل لايخلو من قوّة .

692 ـ بل والأقوى .

693 ـ الأقوى .

694 ـ وهي الأوجه ؛ وإن كان الأحوط التصالح .

 
ارسال سؤالات شرعیارتباط آنلاینیاداشت کاربراندانلود نرم افزارمجموعه سخنرانیهاعضویت در خیرنامهادعیه و ... بنر
 
 
صفحه اصلیجستجو در پایگاهارتباط با ماارسال استفتاء