بروز شده در : سه‌شنبه 16 / 06 / 1389 ساعت : 21:03
امام صادق عليه ‏السلام
تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز استوسائل الشیعه، ج 6، ص 221
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
عنوان : کتاب الدیات // الأعضاء
تاريخ : پنج‌شنبه 17 / بهمن 11 / 1387 ساعت : 00:03

القول في الجناية على الأطراف
وفيه مقاصد :

المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء
إعلم أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمّى بالحكومة ، فيفرض الحرّ عبداً قابلاً للتقويم ويقوّم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش . ولابدّ من ملاحظة خصوصيّات الصحيح والمعيب ؛ حتّى كونه معيباً في أمد ، كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدّة . وأمّا التقدير ففي موارد :

الأوّل: الشعر
(مسألة 1) : في شعر رأس الذكر ـ صغيراً كان أو كبيراً ، كثيفاً أو خفيفاً ـ الدية كاملة إن لم ينبت ، كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّاً فسقط شعره ولم ينبت ، أو أذهب شعره بأيّ وجه كان . وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت ـ مثلاً ـ ولم تنبت الدية كاملة . وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش . وأمّا الاُنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت ، ولو نبت ففيه مهر نسائها ؛ من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة .
(مسألة 2) : لو نبت بعضه دون بعض ، فهل فيه الأرش ، أو اُخذ من الدية بالحساب ، فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع ، فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً ، وثلثها إن كان ثلثاً وهكذا ، ولايلاحظ خفّة الشعر وكثافته ؟ الثاني أرجح في غير النابت ، وفي النابت لايسقط الأرش على الظاهر664 .
(مسألة 3) : تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة ، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية .
(مسألة 4) : لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة ، يؤخذ مهر المثل . نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلاّ الدية ، ويحتمل الرجوع إلى الأرش665 .
(مسألة 5) : في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ، وفي بعض منه على حساب ذلك . هذا إذا لم ينبت ، وإلاّ ففيه الأرش ، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب ، وفي النابت الأرش ظاهراً .
(مسألة 6) : في الأهداب الأربعة ـ أي الشعور النابتة على الأجفان ـ أقوال ، أقربها الأرش ، وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت .
(مسألة 7) : لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر ، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً ، ولا شيء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع ، أو إلى الجلد إذا كشط ، فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان ، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو .
(مسألة 8) : يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل ، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص ، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه ، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة ، تزيد في القيمة أو لاينقص منها ، لا شيء عليه إلاّ التعزير ، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش .

الثاني: العينان
(مسألة 1) : في العينين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح . ولو كان على سواد عينه بياض ، فإن كان الإبصار باقياً ـ بأن لايكون ذلك على الناظر ـ فالدية تامّة ، وإلاّ سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص ، وإلاّ ففيه الأرش .
(مسألة 2) : في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللّه‏ تعالى . ولو أعورها جانٍ واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية ؛ سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا ، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً .
(مسألة 3) : في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ؛ سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جانٍ .
(مسألة 4) : في الأجفان الدية ، وفي تقدير كلّ جفن خلاف : فمن قائل : في كلّ واحد ربع الدية ، ومن قائل : في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث . ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف . وهذا لايخلو من ترجيح ، لكن لايترك الاحتياط بالتصالح .

الثالث: الأنف
(مسألة 1) : في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته . ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية ، فهل للقصبة الدية أو الأرش666 ، فيه تأمّل ، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن .
(مسألة 2) : لو فسد الأنف وذهب ـ بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ـ ففيه الدية كاملة ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور667 .
(مسألة 3) : في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً ، وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها .
(مسألة 4) : في الروثة نصف الدية إذا قطعت ، فهل هي طرف الأنف ، أو الحاجز بين المنخرين ، أو مجمع المارن ؟ احتمالات668 . ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد ، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم ، وهو مجمع المارن ، وهو محلّ الحاجز ، فإذا قطع
الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف ، وهو مجمع المارن ؛ وإن لايخلو من تأمّل .
(مسألة 5) : في أحد المنخرين ثلث الدية ، وقيل : نصفها . والأوّل أرجح . ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد ـ كرمح أو سهم ـ فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية ، وكذا لو ثقبته ، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط669 .

الرابع: الاُذن
(مسألة 1) : في الاُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة ، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها ، وفي بعضها بحساب ديتها ؛ إن كان نصفاً فنصف ، أو ثلثاً فثلث وهكذا .
(مسألة 2) : في خصوص شحمة الاُذن ثلث دية الاُذن ، وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الاُذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر .
(مسألة 3) : لو ضربها فاستحشفت ـ أي يبست ـ فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين ، بل لايخلوان من قرب .
(مسألة 4) : الأصمّ فيما مرّ كالصحيح ، ولو قطع الاُذن ـ مثلاً ـ فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ، ففيه ـ مضافاً إلى دية الاُذن ـ دية المنفعة من غير تداخل . وكذا لوقطعها بنحوأوضح العظم ، وجب مع دية الاُذن دية الموضحة من غير تداخل .

الخامس: الشفتان
(مسألة 1) : في الشفتين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى670 ، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولاً وعرضاً .
(مسألة 2) : حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً ، وطولها طول الفم ، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما .
(مسألة 3) : لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه ، فثلثا الدية على الأحوط ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها .
(مسألة 4) : لوشقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برئت فخمس الديـة ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبـرأ ، وإن برئـت فخمس ديتها عـلى قـول معـروف في الجميع671 .

السادس: اللسان
(مسألة 1) : في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال .
(مسألة 2) : لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة . وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم ، وتبسط الدية على الجميع بالسويّة ؛ من غير فرق بين خفيفها وثقيلها ، واللسنيّة وغيرها ، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة ، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة .
(مسألة 3) : حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون حرفاً ، فتجعل الدية موزّعة عليها . وأمّا غير العربيّة فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب ، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسويّة كلّ بحسب لغته .
(مسألة 4) : الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لابمساحة اللسان ، فلو
قطـع نصفـه فذهب ربع الحـروف فربـع الديـة ، ولو قطـع ربعـه فذهـب نصـف الحـروف فنصف الدية .
(مسألة 5) : لو لم يذهب الحرف بالجناية ، لكن تغيّر بما يوجب العيب ، فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً ، أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعدّ عيباً ، فالمرجع الحكومة .
(مسألة 6) : لو قطع لسانه جانٍ فأذهب بعض كلامه ، ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي ، اُخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاُولى إلى ما بقي بعدها ، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية ، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف ـ أي الربع ـ وهكذا .
(مسألة 7) : لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ ، ولو قطع آخر لسانه الذي اُخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية ؛ وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن ؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفويّة والحلقيّة أم لا .
(مسألة 8) : لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لايثبت إلاّ الثلث ، ولو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني .
(مسألة 9) : لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد ، فالظاهر أ نّه تستعاد الدية . وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها .

السابع: الأسنان
(مسألة 1) : في الأسنان الدية كاملة ، وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً : اثنتا عشـرة في مقاديم الفم ؛ ثنيّتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل ، ففي كلّ واحـدة منها خمسون ديناراً ، فالجميع ستّمائـة دينار ، وستّ عشـرة في مآخر الفـم ؛ في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعـة ؛ ضواحـك وأضراس ثلاثـة ؛ في كلّ واحـدة منها
خمسـة وعشرون ديناراً ، فالجميع أربعمائة دينار ، ولايلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة .
(مسألة 2) : لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه ؛ كان النقص خلقة أو عارضاً .
(مسألة 3) : ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة ، والظاهر الرجوع إلى الحكومة ؛ سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان ، أو نبت الزائد جنبها داخلاً أو خارجاً ، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالاً فلا شيء ؛ وإن كان الفاعل ظالماً آثماً ، وللحاكم تعزيره .
(مسألة 4) : لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض وعيب ، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى ، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط ، بل لايخلو من قرب ، وفي انصداع السنّ ـ بلا سقوط ـ الحكومةُ على الأقوى .
(مسألة 5) : لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقي السنخ ـ أي أصله المدفون فيها ـ فالدية كالسنّ المقلوعة ، ولو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين .
(مسألة 6) : لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها ، فإن نبتت فالأرش على قول ، ولايبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً ، وإن لم تنبت فديتها كسنّ  البالغ .
(مسألة 7) : لو قلعت سنّ فاُثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة ، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة ، فالأحوط في قلعها دية الأصليّة كاملة ، بل لايخلو من وجه672 .


الثامن: العنق
(مسألة 1) : في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر ـ أي مال عنقه ويثنى في ناحية ـ الدية كاملة على الأحوط673 ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصغر . وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد ؛ وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر ، وقيل في الموردين بالحكومة ، ولايبعد هذا القول .
(مسألة 2) : لو زال العيب ـ أي تمايل العنق وبطلان الازدراد ـ فلا دية ، وعليه الأرش . وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر .

التاسع: اللحيان
(مسألة 1) : في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار . وهما العظمان اللّذان ملتقاهما الذقن ، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاُذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان السفلى .
(مسألة 2) : لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ، وبالحساب للبعض الآخر .
(مسألة 3) : ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، كقلعهما عمّن لا سنّ له . وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان .
(مسألة 4) : لوجني عليهما ونقص‏المضغ أوحصل نقص‏فيهما ففيه الحكومة .

العاشر: اليدان
(مسألة 1) : في اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة نصفها ؛ من غير فرق بين اليمنى
واليسرى ، ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية .
(مسألة 2) : حدّ اليد التي فيها الدية المعصم ـ أي المفصل الذي بين الكفّ والذراع ـ فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية ، وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض ، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية .
(مسألة 3) : في قطع الكفّ مع فقد الأصابع الحكومة ؛ سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جانٍ .
(مسألة 4) : لو قطعت الكفّ ذات الأصابع مع زيادة من الزند ، ففي اليد خمسمائة دينار . وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع . فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة ؟ فيه تردّد674 .
(مسألة 5) : في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار ؛ كان لها كفّ أو لا ، ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ، ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة675 ، ويحتمل الحساب مساحة .
(مسألة 6) : لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصليّة دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة ، والتشخيص بينهما عرفيّ أو موكول إلى أهل الخبرة ، ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش ، ومع تعدّد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما ، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة ، فالظاهر لزوم دية كاملة عليه .

الحادي عشر: الأصابع
(مسألة 1) : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين ؛ وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية ؛ من غير فرق بين الإبهام وغيره .
(مسألة 2) : دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ؛ في كلّ عقدة ثلثها ، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين ؛ في كلّ منهما نصفها .
(مسألة 3) : في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة ، ولايبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة .
(مسألة 4) : لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف ـ وكذا عدد أناملهم الأصليّة ـ زائداً على القدر المتعارف ، لايبعد أن يكون التقسيط على حسبها .
(مسألة 5) : في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها .
(مسألة 6) : في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط676 ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير .

الثاني عشر: الظهر
(مسألة 1) : في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر ، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ، أو صار بحيث لايقدر على القعود أو المشي .
(مسألة 2) : لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة ، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء ؛ بأن لايقدر على المشي إلاّ بعصا ، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه ، أو حدث به سلس ونحو ذلك .
(مسألة 3) : لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار .
(مسألة 4) : المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز وهو الصلب ، وكسره يوجب الدية .
(مسألة 5) : لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر ، وثلثا الدية لشلل الرجلين .


الثالث عشر: النخاع
(مسألة 1) : في قطع النخاع دية كاملة ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة .
(مسألة 2) : لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت ـ مضافاً إلى دية النخاع ـ دية اُخرى ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة .
الرابع عشر: الثديان
(مسألة 1) : الثديان من المرأة فيهما ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها .
(مسألة 2) : لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ ، وفي الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة .
(مسألة 3) : لو اُصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها ، أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها ، أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلاً فيها ، أو قلّ لبنها ، أو عيب ، كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ، ففيه الحكومة .
(مسألة 4) : لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية ، وفيه إشكال ، ويحتمل الحكومة ، ويحتمل الحساب بالمساحة ، والأخير677 لايخلو من رجحان .
(مسألة 5) : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ، وفيهما معاً الربع ، وفي قول : إنّ فيهما الدية ، والأوّل أقوى .

الخامس عشر: الذكر
(مسألة 1) : في الحشفة فما زاد الدية كاملة ؛ وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد ؛ من غير فرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبيّ والخصيّ خلقة ، ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره ؛ إذا لم يكن موجباً للشلل .
(مسألة 2) : لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب ، لا جميع الذكر .
(مسألة 3) : لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ، ولو قطع بعض الحشفة ، وكان القطع ملازماً لخرم المجرى ، فلا شيء إلاّ ما للحشفة ، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة ، وللحشفة ما تقدّم .
(مسألة 4) : لو قطع الحشفة وقطع آخر ـ أو هو بقطع آخر ـ ما بقي ، فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي ، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة .
(مسألة 5) : لو قطع بعض الحشفة ، وقطع آخر الذكر باستئصال ، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة ، وفي قطع الباقي وجوه : الحكومة ، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي ، أو الدية كاملة ، أوجهها الأوّل678 ، وأحوطها الأخير .
(مسألة 6) : في ذكر العنّين ثلث الدية ، وكذا في قطع الأشلّ ، وفي قطع بعضه بحسابه ، ولايبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع ، لا خصوص الحشفة .
(مسألة 7) : لو قطع نصف الذكر طولاً ، ولم يحصل في النصف الآخر خلل ـ من شلل ونحوه ـ فنصف الدية ، وإن أحدث في الباقي شللاً فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس .
(مسألة 8) : في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم اُنوثته الحكومة .

السادس عشر: الخصيتان
(مسألة 1) : في الخصيتين الدية كاملة ، فهل لكلّ واحدة نصفها أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث ؟ الأوجه الثاني679 ، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين .
(مسألة 2) : لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشابّ ، ومقطوع الذكر وغيره ، وأشلّه وغيره ، والعنّين وغيره .
(مسألة 3) : في اُدرة الخصيتين ـ وهي انتفاخهما ـ أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار ؛ أربعة أخماس دية النفس .

السابع عشر: الفرج
(مسألة 1) : في شفري المرأة ـ أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ـ ديتها كاملة ، وفي إحداهما نصفها ؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ثيّباً أو بكراً ، مختونة أو غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها .
(مسألة 2) : لـو شلّتـا بـالجنايـة فـالظـاهـر ثلثا ديتهـا ، ولـو قطـع مـا بهما الشلـل ففيـه الثلث .
(مسألة 3) : في الركب ـ وهو في المرأة موضع العانة من الرجل ـ الحكومة ؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج ، وكذا في عانة الرجل الحكومة .
(مسألة 4) : في إفضاء المرأة ديتها كاملة ـ وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً ـ وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة ؛ من غير فرق بين الأجنبي والزوج ، إلاّ في صورة واحدة ، وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوط‏ء بعد البلوغ ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها .
(مسألة 5) : لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ، ولو كانت المكرهة بكراً ، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية ؟ فيه تردّد680 ، والأحوط ذلك .
(مسألة 6) : المهر والأرش على القول به في ماله ، وكذا الدية .


الثامن عشر: الأليان
(مسألة 1) : في الأليين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، وكذا في المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها ، وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة .
(مسألة 2) : الظاهر أنّ الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتّى انتهى إلى العظم ، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة ؛ وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم681 .

التاسع عشر: الرجلان
(مسألة 1) : في الرجلين الدية كاملة ، وفي كلّ منهما نصفها ، وحدّهما مفصل الساق .
(مسألة 2) : البحث هاهنا كالبحث في اليدين ؛ في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين ، وفي كلّ واحدة منهما ، وفي قطع بعض الساق مع مفصله ، وكذا في قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق ، فالكلام فيهما واحد .
(مسألة 3) : في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة ، وفي كلّ واحدة منها عشرها ، ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة إلاّ الإبهام فإنّها مقسومة فيها على اثنين .
(مسألة 4) : الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة ، وكذا في الأصابع .

العشرون: الأضلاع
(مسألة 1) : عن كتاب ظريف بن ناصح : «وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ـ إلى أن قال ـ : وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر» . وبمضمونه أفتى الأصحاب ، ولابأس بذلك ، لكن لم يظهر المراد منه ، فهل التفصيل بين الجانب الذي يليالقلب والجانب الذي يلي
العضد ، أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب وغيره ، أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر والقدّام وغيرها ممّا يلي العضدين إلى الخلف ؟ ويحتمل التصحيف ، وكان الأصل «فيما حاط القلب» من حاطه يحوطه ؛ أي حفظه وحرسه ، أو كان الأصل «فيما أحاط بالقلب» ، فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كلّ منها خمسة وعشرون ، وأمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لايترك682 ، سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن ، وإن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط ، لايخلو من قرب .

الواحد والعشرون: الترقوة
(مسألة 1) : في الترقوتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً .
(مسألة 2) : لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر أنّ فيها نصف الدية ، ولو برئت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وقيل : فيهما بالحكومة683 .

خاتمة وفيها فروع:
الأوّل : لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة ، وهو إمّا عظم الورك أو العصعص ؛ أي عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر ، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة .
الثاني : لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة ، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر ، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر فلايبعد فيه الدية أيضاً ، ويحتمل
الحكومة684 ، والأحوط التصالح . ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية ، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية ، والأحوط التصالح .
الثالث : في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ، وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه . كلّ ذلك على قول مشهور ، والأحوط فيها التصالح .
الرابع : من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث أو يغرّم ثلث الدية ، والظاهر أنّ الحدث بول أو غائط ، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة .
الخامس : من افتضّ بكراً بإصبعـه فخـرق مثانتها فلم تملك بولها ، ففيـه ديتها ومهر مثل نسائها .
---------------------
664 ـ ويحتمل ملاحظة النسبة مع مهر نسائها ، لكنّه غير مقبول لدى الأصحاب .

665 ـ وهو ضعيف .

666 ـ والأوّل هو الأظهر .

667 ـ منصور .

668 ـ الأظهر هو الأخير وإن صحّ إطلاق «الحاجز» عليه أيضا ، لكنّه غيره ؛ لأنّ «الحاجز» يطلق على ما لايطلق عليه «مجمع المارن» .

669 ـ وأحوط منه التخلّص بالتصالح في المورد .

670 ـ لاقوّة فيه ، فالأحوط في السُفلى ستّ مئة دينار .

671 ـ بل هو مقبول .

672 ـ نعم لو أثبت في محلّه عظما فثبت ، ففي قلعه حكومة لادية .

673 ـ الأقوى .

674 ـ والأوّل هو الأظهر .

675 ـ وهو الأظهر .

676 ـ الأقوى .

677 ـ بل الأوسط .

678 ـ بل الأوسط .

679 ـ الأقوى الثاني ، وما ذكره بعده خلاف الاحتياط .

680 ـ والظاهر عدمه وإن كان الأحوط ذلك .

681 ـ لكنّه مشكل ، فالاحتياط ندبي لابدّ فيه من التراضي .

682 ـ بل هو استحبابي .

683 ـ وهو الأظهر .

684 ـ وهي الأوجه ، كما هي كذلك فيما يليه ؛ وإن كان التصالح فيهما أحوط . وكذلك في الصورة التي بعدهما .

 
ارسال سؤالات شرعیارتباط آنلاینیاداشت کاربراندانلود نرم افزارمجموعه سخنرانیهاعضویت در خیرنامهادعیه و ... بنر
 
 
صفحه اصلیجستجو در پایگاهارتباط با ماارسال استفتاء