بروز شده در : سه‌شنبه 16 / 06 / 1389 ساعت : 21:03
امام صادق عليه ‏السلام
تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز استوسائل الشیعه، ج 6، ص 221
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
عنوان : کتاب الدیات // موجبات الضمان
تاريخ : پنج‌شنبه 17 / بهمن 11 / 1387 ساعت : 12:07

القول في موجبات الضمان
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل: في المباشر
(مسألة 1) : المراد بالمباشرة أعمّ من أن يصدر الفعل منه بلا آلة ، كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به ، أو بآلة كرميه بسهم ونحوه ، أو ذبحه بمدية ، أو كان القتل منسوباً إليه بلا تأوّل عرفاً ، كإلقائه في النار ، أو غرقه في البحر ، أو إلقائه من شاهق ، إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه .

(مسألة 2) : لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص . والكلام هاهنا فيما لايقع عمداً ، نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً ، أو ضربه تأديباً فاتّفق الموت ، وأشباه ذلك ممّا مرّ الكلام فيها في شبيه العمد والخطأ المحض .
(مسألة 3) : لو ضرب تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن ؛ زوجاً كان الضارب أو وليّاً للطفل أو وصيّاً للوليّ أو معلّماً للصبيان ، والضمان في ذلك في ماله .
(مسألة 4) : الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً في العلم أو العمل ولو كان مأذوناً ، أو عالج قاصراً بدون إذن وليّه أو بالغاً بلا إذنه ؛ وإن كان عالماً متقناً في العمل ، ولو أذن المريض أو وليّه الحاذق في العلم والعمل ، قيل : لايضمن ، والأقوى ضمانه في ماله . وكذا البيطار . هذا كلّه مع مباشرة العلاج بنفسه . وأمّا لو وصف دواءً وقال : «إنّه مفيد للمرض الفلاني» ، أو قال : «إنّ دواءك كذا» من غير أمر بشربه ، فالأقوى عدم الضمان . نعم لايبعد الضمان في التطبّب على النحو المتعارف645 .
(مسألة 5) : الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن كان ماهراً . وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه ـ كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات ـ إشكال ، والأشبه عدم الضمان646 .
(مسألة 6) : الظاهر براءة الطبيب ونحوه ـ من البيطار والختّان ـ بالإبراء قبل العلاج ، والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلاً فيما لاينتهي إلى القتل ، والوليّ فيما ينتهي إليه ، وصاحب المال في البيطار ، والوليّ في القاصر . ولايبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتّى فيما ينتهي إلى القتل ، والأحوط الاستبراء منهما .
(مسألة 7) : النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته ـ على وجه يستند الإتلاف إليه ـ فضمانه في مال العاقلة647 ، وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية : بأنّ
عليها الدية كاملة من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظأرت طلباً للعزّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظأرت من الفقر فإنّ الضمان على عاقلتها ، وفي العمل بها648 تردّد ، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً فالظاهر أنّ الدية على العاقلة649 ، والاُمّ لا تُلحق بالظئر .
(مسألة 8) : لو أعنف الرجـل بزوجتـه جماعاً فماتت يضمن الديـة في مالـه ، وكذا لو أعنف بها ضمّاً ، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً ، وكذا الأجنبي والأجنبيّة مع عدم قصد القتل .
(مسألة 9) : من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله650 .
(مسألة 10) : من صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط فمات ، فلا دية إلاّ مع العلم باستناد الموت إليه ، فحينئذٍ إن كان قاصداً لقتله فهو عمد يقتصّ منه ، وإلاّ شبيه عمد فالدية من ماله ، فلو صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل فمات ، فالظاهر ثبوت الدية إلاّ أن يثبت عدم الاستناد ، فمع قصد القتل بفعله فهو عمد ، وإلاّ فشبيهه مع عدم الترتّب نوعاً أو غفلته عنه ، ومن هذا الباب كلّ فعل يستند إليه القتل ، ففيه التفصيل المتقدّم ، كمن شهر سيفه في وجه إنسان ، أو أرسل كلبه إليه فأخافه ، إلى غير ذلك من أسباب الإخافة .
(مسألة 11) : لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات ، فإن زال عقله واختياره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخيف ، وإلاّ فلا ضمان ، ولو صادفه في هربه سبع فقتله فلا ضمان .
(مسألة 12) : لو وقع من علوّ على غيره فقتله ، فمع قصد قتله فهو عمد وعليه القود ، وإن لم يقصده وقصد الوقوع وكان ممّا لايقتل به غالباً ، فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله ، وكذا لو وقع إلجاءً واضطراراً مع قصد الوقوع . ولو ألقته الريح أو زلق بنحو لايسند الفعل إليه ، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته ، ولو مات الذي وقع فهو هدر على جميع التقادير .

(مسألة 13) : لو دفعه دافع فمات فالقود في فرض العمد والدية في شبيهه على الدافع . ولو دفعه فوقع على غيره فمات فالقود أو الدية على الدافع أيضاً ، وفي رواية صحيحة : أ نّها على الذي وقع على الرجل ، فقتله لأولياء المقتول ، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه . ويمكن حملها على أنّ الدفع اضطرّه إلى الوقوع ؛ بحيث كان الفعل منسوباً إليه بوجه .
(مسألة 14) : لو صدمه فمات المصدوم ، فإن قصد القتل أو كان الفعل ممّا يقتل غالباً فهو عمد يقتصّ منه . وإن قصد الصدم دون القتل ولم يكن قاتلاً غالباً ، فديته في مال الصادم . ولو مات الصادم فهدرٌ لو كان المصدوم في ملكه أو محلّ مباح أو طريق واسع . ولو كان واقفاً في شارع ضيّق فصدمه بلاقصد يضمن المصدوم ديته ، وكذا لو جلس فيه فعثر به إنسان . نعم لو كان قاصداً لذلك وله مندوحة فدمه هدر ، وعليه ضمان المصدوم .
(مسألة 15) : إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا فإن قصدا القتل فهو عمد ، وإن لم يقصدا ذلك ولم يكن الفعل ممّا يقتل غالباً فهو شبيه العمد ؛ يكون لورثة كلّ منهما نصف ديته ، ويسقط النصف الآخر . ويستوي فيهما الراجلان والفارسان والفارس والراجل ، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة مركوب الآخر لو تلف بالتصادم ؛ من غير فرق بين اتّحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في القوّة والضعف ، ومن غير فرق بين شدّة حركة أحدهما دون الآخر ، أو تساويهما في ذلك إذا صدق التصادم . نعم لو كان أحدهما قليل الحركة بحيث لايصدق التصادم ، بل يقال صدمه الآخر ، فلا ضمان على المصدوم ، فلو صادمت سيّارة صغيرة مع سيّارة كبيرة كان الحكم كما ذكر ، فيقع التقاصّ في الدية والقيمة ، ويرجع صاحب الفضل إن كان على تركة الآخر .
(مسألة 16) : لو لم يتعمّد الاصطدام ـ بأن كان الطريق مظلماً ، أو كانا غافلين أو أعميين ـ فنصف دية كلّ منهما على عاقلة الآخر . وكذا لو كان المصطدمان صبيّين أو مجنونين أو أحدهما صبيّاً والآخر مجنوناً ؛ لو كان الركوب منهما أو من وليّهما فيما إذا كان سائغاً له ، ولو أركبهما أجنبيّ ، أو الوليّ في غير مورد الجواز أي مورد المفسدة ، فدية كلّ منهما تماماً على الذي ركّبهما ، وكذا قيمة دابّتهما لو تلفتا .
(مسألة 17) : لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وكان القتل شبيه عمد ، يضمن الحيّ نصف
دية التالف ، وفي رواية : يضمن الباقي تمام دية الميّت . وفيها ضعف651 . ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا ، سقط نصف دية كلّ واحدة منهما وثبت النصف ، وثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد652 ، ولو كان خطأً فعلى  العاقلة .
(مسألة 18) : لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً فهو له ضامن حتّى يرجع إليه ، فإن فقد ولم يعلم حاله فهو ضامن لديته ، وإن وجد مقتولاً وادّعى على غيره وأقام بيّنة فقد برئ ، وإن عدم البيّنة فعليه الدية ولا قود عليه على الأصحّ ، وكذا لو لم يقرّ بقتله ولا ادّعاه على غيره . وإن وجد ميّتاً ، فإن علم أ نّه مات حتف أنفه أو بلدغ حيّة أو عقرب ، ولم يحتمل قتله ، فلا ضمان ، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصحّ653 .
المبحث الثاني: في الأسباب
والمراد بها هاهنا : كلّ فعل يحصل التلف عنده بعلّة غيره ؛ بحيث لولاه لما حصل التلف ، كحفر البئر ونصب السكّين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاثر ونحوها .
(مسألة 1) : لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح ، أو حفر بئراً ، أو أوتد وتداً ، أو ألقى معاثر ونحو ذلك ، لم يضمن دية العاثر ، ولو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله . ولو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر ، ولو فعل ذلك لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان ، كمن رشّ الماء في الطريق لدفع الحرّ أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك .
(مسألة 2) : لو حفر بئراً ـ مثلاً ـ في ملكه ثمّ دعا من لم يطّلع كالأعمى ، أو كان الطريق مظلماً ، فالظاهر ضمانه ، ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطّلع الآذن  فلايضمن .

(مسألة 3) : لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكّن من إزالته ، ولو رفع الحجر ووضعه في محلّ آخر نحو المحلّ الأوّل أو أضرّ منه ، فلا إشكال في الضمان654 ، وأمّا لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان .
(مسألة 4) : لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ، فدخل ثالث فيه عدواناً ووقع في البئر ، ضمن الحافر .
(مسألة 5) : من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدوابّ فيه وإلقاء الأشياء للبيع ، وكذا إيقاف السيارات إلاّ لصلاح المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم .
(مسألة 6) : ومن الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضرّ بالطريق ، فإنّ الظاهر فيه الضمان ، ومع عدم الإضرار لو اتّفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر عدم الضمان . وكذا الكلام في إخراج الرواشن والأجنحة . ولعلّ الضابط في الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه ، فكلّ ما هو مأذون فيه شرعاً ليس فيه ضمان ماتلف لأجله655 ، كإخراج الرواشن غير المضرّة ونصب الميازيب كذلك ، وكلّ ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان ، كالإضرار بطريق المسلمين بأيّ نحو كان ، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت ؛ وإن لا تخلو الكلّيّة في الموضعين من كلام وإشكال .
(مسألة 7) : لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال ، فإن كان ذلك بتعمّد من القيّمين لهما فهو عمد . وإن لم يكن عن تعمّد ، وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما ، مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبّب إليه ، فهو شبيه عمد ، أو من باب الأسباب الموجبة للضمان ، فلكلّ منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ، وعلى كلّ منهما نصف دية صاحبه لو تلفا ، وعلى كلّ منهما نصف دية من تلف فيهما ، ولو كان القيّمان غير مالكين كالغاصب والأجير ضمن كلّ نصف السفينتين وما فيهما ، فالضمان في أموالهما ؛
نفساً كان التالف أو مالاً . ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ومن غير تفريط منهما ـ بأن غلبتهما الرياح ـ فلا ضمان ، ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرّط ضامن ، ولو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرّط صاحبها لايضمن .
(مسألة 8) : لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة ، فسقط من دون ميل ولا استهدام ، بل على خلاف العادة كسقوطه بزلزلة ونحوها ، لايضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط في الطريق أو في ملك الغير . وكذا لو بناه مائلاً إلى ملكه ، ولو بناه مائلاً إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن . وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك . ولو بناه في ملكه مستوياً فمال إلى غير ملكه ، فإن سقط قبل تمكّنه من الإزالة فلا ضمان ، وإن تمكّن منها فللضمان وجه . ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكّن المالك من الإزالة ، وإن تمكّن فالضمان لايرفع عن الغير ، فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه وهو يرجع إلى المتعدّي ، أو لا ضمان إلاّ على المتعدّي ؟ لايبعد الثاني .
(مسألة 9) : لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدّي ، لم يضمن لو اتفق التعدّي فأتلفت نفساً أو مالاً بلا إشكال ، كما لا إشكال في الضمان لو زاد على مقدار حاجته مع علمه بالتعدّي ، والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدّي وإن كان بمقدار الحاجة ، بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدّي مع الغفلة عنه ، فضلاً عن عدمها . ولو أجّج زائداً على مقدار حاجته ، فلو اقتضت العادة عدم التعدّي ، فاتّفق بأمر آخر على خلاف العادة ولم يظنّ التعدّي ، فالظاهر عدم الضمان ، ولو كان التعدّي بسبب فعله ضمن ولو كان التأجيج بقدر الحاجة .
(مسألة 10) : لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه ، أو في الشارع لا لمصلحة المارّة ، ضمن مايتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن لم يقصد ذلك . نعم لو ألقى آخر مالاً أو شخصاً في النار لم يضمن مو?ّجها ، بل الضمان على المُلقي . ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أجّجها وسرت إلى محلّ فيه الأنفس والأموال يكون ضامناً للأموال ، وأمّا الأنفس فمع العمد وتعذّر الفرار فعليه القصاص ، ومع شبيهه الدية في ماله ، ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة ، ثمّ إنّه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار .

(مسألة 11) : لو ألقى فضولات منزله المزلقة ـ كقشور البطّيخ ـ في الشارع ، أو رشّ الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة ، فزلق به إنسان ، ضمن . نعم لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله عليها فالوجه عدم الضمان ، ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميّز ضمن .
(مسألة 12) : لو وضع على حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال ، لم يضمن إلاّ أن يضعه مائلاً إلى الطريق ، أو وضعه بنحو تقتضي العادة سقوطه على الطريق ، فإنّه يضمن حينئذٍ .
(مسألة 13) : يجب حفظ دابّته الصائلة كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه ، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها ، ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرّط فلا ضمان ، ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت ، أو وردت عليها جناية ، لم يضمن ، بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن ، فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك ، أو جنى عليها لغير الدفاع ، ضمن . والظاهر جريان الحكم في الطيور الضارية والهرّة كذلك حتّى في الضمان مع التعدّي عن مقدار الدفاع656 .
(مسألة 14) : لو هجمت دابّة على اُخرى فجنت الداخلة ، فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن ، وإن جنت المدخول عليها كان هدراً .
(مسألة 15) : من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم ، وإلاّ فلا ضمان ؛ من غير فرق بين كون الكلب حاضراً في الدار أو دخل بعد دخوله ، ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه657 .
(مسألة 16) : راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها وإن لم يكن عن تفريط لابرجليها ، ولايبعد ضمان ما تجنيه برأسـها أو بمقاديم بدنها . ولو ركبها عـلى عـكس المتعـارف ،
ففي ضمان ما تجنيه برجليها دون يديها وجه658 لايخلو من إشكال . وإن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة لايبعد ضمان جناية يديها ، وفي ضمان جناية رجليها تردّد659 . وهل يعتبـر في الضمـان التفـريط ؟ فيـه وجـه660 لايخلـو مـن إشكال . نعم لو سـلبت الدابّـة اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابّة شموساً ، فالوجه عدم الضمان ؛ لابرجلها ولا بيدها ومقـاديم بـدنها . وكـذا الكلام في القائـد في التفصيل المتقـدّم ؛ أي ضمـان مـا تجنيـه بيدها ومقاديمها ورجلها . ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها وإن لم يكن عن تفريط ، والظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيّق والواسع . وكذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقاً . ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً ، وكذا لو ضربها غيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير ، إلاّ أن يكون الضرب دفاعاً عن نفسه ، فإنّه لايضمن ـ حينئذٍ ـ الصاحب ولا غيره .
(مسألة 17) : لو كان للدابّة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها ، فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك ؛ من غير فرق بين المالك وغيره . وقيل : لو كان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراكب ، وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً .
(مسألة 18) : لو ركبها رديفان تساويا في الضمان661 إلاّ إذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر ، فالضمان على الآخر .
المبحث الثالث: في تزاحم الموجبات
(مسألة 1) : إذا اجتمع السبب والمباشـر فمـع مساواتهما أو كان المباشـر أقـوى ضمـن المباشر ، كاجتماع الدافع والحافر ، واجتماع واضع المعاثر وناصب السكّين
والدافع ، واجتماع مؤجّج النار مع الملقي ، واجتماع الباني لحائط مائل مـع مسقطـه . ولو كـان المباشـر ضعيفـاً والسـبب قويّـاً فالضمـان عـلى السـبب ، كمـا لـو حفـر بئـراً فـي الشـارع وغطّـاها ، فدفـع غيره ثالثاً مـع جهلـه بالواقعـة فسقـط في البئر ، فإنّ الضمـان على الحافر .
(مسألة 2) : لو اجتمع السببـان فالظاهـر أنّ الضمـان على السـابق تأثيراً ؛ وإن كان حدوثـه متأخّراً ، كما لو حفـر بئـراً في الشـارع وجعـل آخـر حجـراً عـلى جنبها ، فسـقط العاثر بالحجـر في البئـر ، فالضمان عـلى الواضـع . ولو نصـب سكّيناً في البئـر فسقط في البئر على السكّين فالضمان على الحـافر . ولو وضع حجـراً ووضـع آخر حجـراً خلفـه ، فعثر بحجر وسقط على آخر ، فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره ، وهكذا . هذا مع تسـاويهما في العـدوان . ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليـه خاصّـة ، كما لو وضـع حجـراً في ملكـه ، وحفـر المتعـدّي بئـراً ، فعثـر بالحجـر وسقـط في البئر ، فالضمـان على الحافر المتعدّي .
(مسألة 3) : لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره ، فهل الضمان على الأوّل للسبق ، أو على الثاني ، أو عليهما ؟ احتمالات ، أرجحها الأوّل662 .
(مسألة 4) : لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر ـ مثلاً ـ فالضمان على الجميع ، والظاهر أ نّه بالسويّة وإن اختلف قواهم .
(مسألة 5) : لو سقط اثنـان فـي البئر ، فهلك كلّ منهما باصطـدام الآخـر ، فالضمـان على الحافر663 .
-----------------------------
644 ـ لايبعد القول بدية الذمّي إن لم نقل بالتبعيّة .

645 ـ لكنّه لايخلو من تأمّل ، فالتخلّص بالتصالح .

646 ـ لو لم يحتمل احتمالاً عقلائيا ذلك .

647 ـ بل في مال نفسه لايخلو من قرب ؛ لأنّ كونها على العاقلة خلاف القاعدة ، فيقتصر على موضع اليقين .

648 ـ وجه قويّ .

649 ـ بل في مال نفسه ، وله وجه قريب .

650 ـ دون المتاع إذا كان للغير ؛ إذ في ضمانه تفصيل .

651 ـ و هي غير معمول بها .

652 ـ كما تجب في تركة كلّ واحدة منهما أربع كفّارات: لنفسها ، وصاحبتها ، ولجنينيهما .

653 ـ بل على الأقوى .

654 ـ إن لم يكن في وضعـه في ذلك مصلحـة للمارّ ، كوضعـه فيما يكثر فيـه الماء ولو كان في وسـط الطريق .

655 ـ في مثل المقام ، لامطلقا ؛ لعدم التنافي بين كونه مأذونا وبين الضمان .

656 ـ إذا كانتا مملوكتين ، وإلاّ لاضمان ، بل ربما يجوز قتلهما .

657 ـ نعم ، إذا كان خارج الدار يفصّل بين النهار فيضمن ، والليل فلا .

658 ـ قويّ ، ولايعبأ بالإشكال .

659 ـ وإن كان الأوجه العدم .

660 ـ هذا الوجه غير وجيه ؛ لإطلاق النصّ والفتوى .

661 ـ حتّى ولو كان المالك معهما ، أو أحدهما .

662 ـ إن كان على نحو يوجب الضمان منفردا ، وإلاّ فإن استند إليهما فالضمان عليهما معا ، وإن  استند للثاني فعليه ؛ وإن كان التخلّص بالتصالح أحوط .

663 ـ إن كان الحفر عدوانيّا .

 
ارسال سؤالات شرعیارتباط آنلاینیاداشت کاربراندانلود نرم افزارمجموعه سخنرانیهاعضویت در خیرنامهادعیه و ... بنر
 
 
صفحه اصلیجستجو در پایگاهارتباط با ماارسال استفتاء