بروز شده در : یکشنبه 14 / 06 / 1389 ساعت : 16:14
رسول خدا صلى الله عليه و آله
روزه براى من است و من پاداش آن را مى‏دهموسائل الشيعه، ج 7، ص 294، ح 15 و 16 ; 27 و 30
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
عنوان : کتاب الدیات // مقادیر الدیات
تاريخ : پنج‌شنبه 17 / بهمن 11 / 1387 ساعت : 12:14

القول في مقادير الديات

(مسألة 1) : في قتل العمد ـ حيث يتعيّن الدية ، أو يصالح عليها مطلقاً ـ مائة إبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم .
(مسألة 2) : يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة ، وهي التي كمّلت الخامسة ودخلت في السادسـة ، وأمّـا البقرة فلايعتبر فيها السـنّ ولا الذكورة والاُنوثـة ، وكذا الشـاة ، فيكفي فيهما ما يسمّى البقرة أو الشاة ، والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لايخلو من قوّة .
(مسألة 3) : الحلّة ثوبان ، والأحوط أن تكون من برود اليمن . والدينار والدرهم هما
المسكوكان ، ولايكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غير مسكوكين .
(مسألة 4) : الظاهر أنّ الستّة على سبيل التخيير ، والجاني مخيّر بينها ، وليس للوليّ الامتناع عن قبول بذله ، لا التنويع ؛ بأن يجب على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا ، فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها ، وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع .
(مسألة 5) : الظاهر أنّ الستّة اُصول في نفسها ، وليس بعضها بدلاً عن بعض ، ولابعضها مشروطاً بعدم بعض ، ولايعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي ، فالجاني مخيّر في بذل أيّها شاء .
(مسألة 6) : يعتبر في الأنعام الثلاثة ـ هنا ، وفي قتل شبيه العمد ، والخطأ المحض ـ السلامة من العيب والصحّة من المرض ، ولايعتبر فيها السمن . نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدّاً وعلى خلاف المتعارف ، بل لايخلو ذلك من قوّة ، وفي الثلاثة الاُخر السلامة من العيب ، فلا تجزئ الحلّة المعيوبة ، ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو المكسوران ، ويعتبر في الحلّة أن لا تقصر عن الثوب ، فلا تجزئ الناقصة عنه ؛ بأن يكون كلّ من جزءيها بمقدار ستر العورة ، فإنّه لايكفي .
(مسألة 7) : تستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ولايجوز له التأخير إلاّ مع التراضي ، ولـه الأداء في خلال السنـة أو آخرها ، وليس للوليّ عـدم القبول في خلالها ، فديـة العمد مغلّظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ المحض في السنّ في الإبل والاستيفاء ، كما يأتي الكلام فيهما .
(مسألة 8) : للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها ، أو يبذل من إبله ، أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحّة والسلامة والسنّ ، فليس للوليّ مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلاً .
(مسألة 9) : لايجب على الوليّ قبول القيمة السوقيّة عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الاُصول ، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الوليّ مع وجودها . نعم لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الوليّ القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها ، والجاني مخيّر في ذلك ، وليس للوليّ مطالبة قيمة أحدها المعيّن .
(مسألة 10) : الظاهر عدم إجزاء التلفيق ؛ بأن يؤدّي ـ مثلاً ـ نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً ، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها .
(مسألة 11) : الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما ، كما أنّ الظاهر جواز التلفيق ؛  بأن يؤدّي نصف المقدّر أصلاً ، وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمة عنه لا  أصلاً635 .
(مسألة 12) : هذه الدية على الجاني ؛ لا على العاقلة ولا على بيت المال ؛ سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها ، أو وجبت ابتداءً ، كما في قتل الوالد ولده ونحوه ممّا تعيّنت الدية .
(مسألة 13) : دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة ، وكذا دية الخطأ . ويختصّ العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل والاستيفاء كما تقدّم .
(مسألة 14) : اختلفت الأخبار والآراء فى ديـة شبيـه العمـد : ففي روايـة636 : أربعـون خلفـة ؛ أي الحامل ، وثنيّـة ، وهي الداخلـة في السنـة السادسـة ، وثلاثون حقّـة ، وهي الداخلـة في السنـة الرابعة ، وثلاثون بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . وفي اُخرى : ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، وأربع وثلاثون ثنيّة ؛ كلّها طروقة ؛ أي البالغة ضراب الفحل ، أو ما طرقها الفحل فحملت . وفي ثالثة : بدل «كلّها طروقة» «كلّها خلفة» . وفي رابعة : جمع بينهما فقال : كلّها خلفة من طروقة الفحل ، إلى غير ذلك . فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد ، لكن لايخلو من إشكال ، فالأحوط التصالح ، وللجاني الأخذ بأحوطها .
(مسألة 15) : هـذه الديـة ـ أيضاً ـ مـن مـال الجاني لا العاقلـة ، فلو لم يكن لـه مـال استسعى ، أو اُمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون ، ولو لم يقدر عليها637 ففي كونها على بيت المال احتمال .
(مسألة 16) : الأحوط638 للجاني أن لايؤخّر هذه الدية عن سنتين ، والأحوط للوليّ أن يمهله إلى سنتين ، وإن لايبعد أن يقال : تُستأدى في سنتين .
(مسألة 17) : لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الوليّ ومن عليه الدية في الحمل ، فالمرجع أهل الخبرة ، ولايعتبر فيه العدالة ، وتكفي الوثاقة واعتبار التعدّد أحوط وأولى639 ، ولو تبيّن الخطأ لزم الاستدراك ، ولو سقط الحمل ، أو وضع الحامل ، أو تعيّب ما يجب أداؤه ، فإن كان قبل الإقباض يجب الإبدال ، وإلاّ فلا .
(مسألة 18) : في دية الخطأ روايتان : اُولاهما : ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض ـ وهي الداخلة في السنة الثانية ـ وعشرون ابن لبون . والاُخرى : خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة . ولايبعد640 ترجيح الاُولى ويحتمل التخيير ، والأحوط التصالح .
(مسألة 19) : دية الخطأ المحض مخفّفة عن العمد وشبيهه في سنّ الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل في شبهه ، وفي الاستيفاء فإنّها تستأدى في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها ، وفي غير الإبل من الأصناف الاُخر المتقدّمة لا فرق بينها وبين غيرها .
(مسألة 20) : تستـأدى الديـة في سنـة أو سنتين أو ثلاث سنين عـلى اختـلاف أقسـام القتل ؛ سواء كانت الدية تامّة كدية الحرّ المسلم ، أو ناقصة كدية المرأة والذمّي والجنين أو دية الأطراف .
(مسألة 21) : قيل : إن كان دية الطرف قدر الثلث اُخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول ، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فمادون ، وإن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث . وفيه تأمّل وإشكال ، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين .
(مسألة 22) : ديه‏قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي ـ إن شاء اللّه‏ تعالى ـ ولايضمن الجاني منها شيئاً ، ولا ترجع العاقلة على القاتل .
(مسألة 23) : لو ارتكب القتل في أشهر الحرم ـ رجب وذيالقعدة وذيالحجّة والمحرّم ـ فعليه الدية وثلث من أي الأجناس كان تغليظاً ، وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة . ولايلحق641 بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرّفة . ولا تغليظ في الأطراف ، ولا642 في قتل الأقارب .
(مسألة 24) : لو رمى وهـو في الحلّ ـ بسهم ونحـوه ـ إلى مـن هـو في الحرم فقتلـه فيـه لزمـه التغليظ ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحلّ فقتله فيه ، فالظاهر أ نّه لم يلزمه . وكذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه ؛ كان الرامي فيالحلّ أو الحرم .
(مسألة 25) : لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لايقتصّ منه فيه ، لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه ، فيُقاد منه . ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه ، ويلحق به المشاهد المشرّفة على رأي643 .
(مسألة 26) : ما ذكر مـن التقـادير ديـة الرجـل الحرّ المسـلم ، وأمّا ديـة المرأة الحرّة المسلمـة فعلى النصـف مـن جميع التقادير المتقدّمـة ، فمـن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا .
(مسألة 27) : تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً ودية حتّى تبلغ ثلث دية الحرّ ، فينتصف بعد ذلك ديتها ، فما لم تبلغ الثلث يقتصّ كلّ من الآخر بلا ردّ ، فإذا بلغته يقتصّ للرجل منها بلا ردّ ، ولها من الرجل مع الردّ ، ولايلحق بها الخُنثى المشكل .
(مسألة 28) : جميع فرق المسلمين المحقّة والمبطلة متساوية في الدية إلاّ المحكوم منهم
بالكفر ، كالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوغ غلوّهم الكفر .
(مسألة 29) : دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه ـ بل بعد بلوغه حدّ التميّز ـ دية سائر المسلمين ، وفي ديته قبل ذلك تردّد644 .
(مسألة 30) : ديـة الذمي الحرّ ثمانمائـة درهـم ؛ يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ، وديـة المرأة الحرّة منهم نصف دية الرجل ، بل الظاهر أنّ دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما ، كديـة أعضاء المسلم وجراحاتـه مـن ديتـه . كما أنّ الظاهر أنّ ديـة الرجل والمرأة منهم تتساوى حتّى تبلغ الثلث مثل المسلم ، بل لايبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يُغلّظ بـه على المسلم .
(مسألة 31) : لا ديـة لغير أهـل الذمّـة مـن الكفّار ؛ سـواء كانوا ذوي عهـد أم لا ، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا ، بل الظاهر أن لا دية للذمّي لو خرج عـن الذمّـة ، وكذا لا ديـة لـه لو ارتدّ عـن دينه إلى غير أهل الذمّة ، ولو خرج ذمّي من دينه إلى دين ذمّي آخر ففي ثبوتها إشكال ؛ وإن لايبعد ذلك .
--------------------------
635 ـ مع التراضي أيضا .

636 ـ وعليها العمل ، فلا وجه لتخيير الجاني ؛ وإن كان أخذه بالأحوط منها حسنا .

637 ـ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكونوا فمن المسلمين ، وإن لم يقدر فمن بيت المال .

638 ـ الأقوى .

639 ـ لو لم يحصل الوثوق بالوحدة ، وإلاّ لايبعد كفايتها .

640 ـ بل الأولى هي الاُولى ، واحتمال التخيير بعيد ، والتصالح حسن .

641 ـ إلحاق حرم المدينة وحرم سائر المشاهد المشرّفة به ، لايخلو من وجه وجيه .

642 ـ إخراجه ممّا لادليل عليه بعد شمول الإطلاق له أيضا .

643 ـ مقبول .

 
ارسال سؤالات شرعیارتباط آنلاینیاداشت کاربراندانلود نرم افزارمجموعه سخنرانیهاعضویت در خیرنامهادعیه و ... بنر
 
 
صفحه اصلیجستجو در پایگاهارتباط با ماارسال استفتاء