بروز شده در : سه‌شنبه 16 / 06 / 1389 ساعت : 21:03
امام صادق عليه ‏السلام
تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز استوسائل الشیعه، ج 6، ص 221
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
عنوان : کتاب الدیات // أقسام القتل
تاريخ : پنج‌شنبه 17 / بهمن 11 / 1387 ساعت : 12:16

كتاب الديات

وهي جمع الدية بتخفيف الياء ، وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها ؛ سواء كان مقدّراً أو لا ، وربما يسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة ، والمقدّر بالدية633 . والنظر فيه : في أقسام القتل ، ومقادير الديات ، وموجبات الضمان ، والجناية على الأطراف ، واللواحق .

القول في أقسام القتل

(مسألة 1) : القتل : إمّا عمد محض ، أو شبيه عمد ، أو خطأ محض .
(مسألة 2) : يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل ، بل الظاهر تحقّقه بفعل لايقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل ، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك634 .
(مسألة 3) : إذا قصـد فعلاً لايحصـل بـه الموت غالباً ولم يقصـد بـه القتل ـ كما لو ضربـه بسـوط خفيف أو حصـاة ونحوهما ـ فاتفق القتل ، فهل هـو عمـد أو لا ؟ فيـه قولان ، أشبههما الثاني .
(مسألة 4) : لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى مات ، فهو عمد وإن لم يقصد به القتل ،
وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لايحتمل فيها البقاء ، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده .
(مسألة 5) : شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لايقتل به غالباً غير قاصد للقتل ، كما ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل ، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج ، ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ ، ومنه الضرب عدواناً بما لايقتل به غالباً من دون قصد القتل .
(مسألة 6) : يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص ، فبان الخلاف ، أو بظن أ نّه صيد فبان إنساناً .
(مسألة 7) : الخطأ المحض ـ المعبّر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه ـ : هو أن لايقصد الفعل ولا القتل ، كمن رمى صيداً ، أو ألقى حجراً ، فأصاب إنساناً فقتله . ومنه ما لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله .
(مسألة 8) : يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبيّ والمجنون شرعاً .
(مسألة 9) : تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً ، فمنها عمد ، ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض .
---------------------------
633 ـ وهو الأصحّ .

634 ـ خروجه عن سابقيهما لايخلو من تأمّل .

 
ارسال سؤالات شرعیارتباط آنلاینیاداشت کاربراندانلود نرم افزارمجموعه سخنرانیهاعضویت در خیرنامهادعیه و ... بنر
 
 
صفحه اصلیجستجو در پایگاهارتباط با ماارسال استفتاء