الثاني : البيّنة
لايثبت ما يوجب القصاص ـ سواء كان في النفس أو الطرف ـ إلاّ بشاهدين عدلين ، ولا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات ولا منضمّات إلى الرجل ، ولا توجب بشهادتهنّ الدية فيما يوجب القصاص . نعم تجوز شهادتهنّ فيما يوجب الدية ، كالقتل خطأً أو شبه عمد ، وفي الجراحات التي لا توجب القصاص كالهاشمة وما فوقها . ولايثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد ويمين المدّعي على قول مشهور . (مسألة 1) : يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة ، نحو قوله : «قتله بالسيف» ، أو «ضربه به فمات» ، أو «أراق دمه فمات منه» ، ولو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل . نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقليّة التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفاً ، مثل أن يقال في قوله : «ضربه بالسيف فمات» : يحتمل أن يكون الموت بغير الضرب ، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي ، ولايلزم التصريح بما لايتخلّل فيه الاحتمال عقلاً . (مسألة 2) : يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد ووصف واحد ، فلو شهد أحدهما : أ نّه قتله غدوة ، والآخر : عشية ، أو شهد أحدهما : أ نّه قتله بالسمّ ، والآخر : أ نّه بالسيف ، أو قال أحدهما : أ نّه قتله في السوق ، وقال الآخر : في المسجد ، لم يقبل قولهما ، والظاهر أ نّه ليس من اللوث أيضاً ، نعم لو شهد أحدهما : بأ نّه أقرّ بالقتل ، والآخر بمشاهدته ، لم يقبل شهادتهما ، ولكنّه من اللوث . (مسألة 3) : لو شهـد أحـد الشاهـدين بالإقـرار بالقتـل مطلقـاً ، وشهـد الآخـر بالإقـرار عمداً ، ثبت أصل القتل الذي اتّفقا عليه ، فحينئذٍ يكلّف المدّعى عليه بالبيان ، فإن أنكر أصل القتـل لايقبل منـه ، وإن أقـرّ بالعمـد قبل منـه ، وإن أنكر العمـد وادّعاه الوليّ فالقول قـول الجاني مع يمينه ، وإن ادّعى الخطأ وأنكر الوليّ ، قيل : يقبل قول الجاني بيمينه579 ، وفيه إشكال ، بل الظاهر أنّ القول قول الوليّ ، ولو ادّعى الجاني الخطأ وادّعى الوليّ العمد فالظاهر هو التداعي . (مسألة 4) : لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً والآخر بالقتل المطلق ، وأنكر القاتل العمد وادّعاه الولي كان شهادة الواحد لوثاً ، فإن أراد الوليّ إثبات دعواه فلابدّ من القسامة . (مسألة 5) : لو شهد اثنان : بأنّ القاتل زيد مثلاً ، وآخران : بأ نّه عمرو دونه ، قيل : يسقط القصاص ، ووجب الدية عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمداً أو شبيهاً به ، وعلى عاقلتهما لو كان خطأً ، وقيل : إنّ الوليّ مخيّر في تصديق أيّهما شاء580 ، كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفرداً ، والوجه سقوط القود والدية جميعاً . (مسألة 6) : لو شهـدا بأ نّـه قتل عمـداً ، فأقرّ آخر أ نّـه هـو القاتل ، وأنّ المشهـود عليـه بريء مـن قتلـه ، ففي رواية صحيحة معمول بها : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه . وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الذي أقرّ ، ثمّ ليؤدّ الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية . وإن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً ـ دون صاحبه ـ ثمّ يقتلوهما ، وإن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان . والمسألة مشكلة581 جدّاً يجب الاحتياط فيها وعدم التهجّم على قتلهما . (مسألة 7) : لو فرض في المسألة المتقدّمة : أنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر ، فإن ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرّ ، وإن ادّعوا على المقرّ سقطت البيّنة . ---------------------- 579 ـ وهو الأظهر .
580 ـ وهو الأوجه ، ولكنّ الاحتياط يوافق الأوّل مع التصالح ، ولايترك .
581 ـ لا إشكال فيها بعد وجود نصّ صحيح عمل به الأصحاب .
|